320 ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل
يكفي مرة ( 1 ) واحدة حتى في إناء الولوغ ( 2 ) ، نعم الأحوط عدم
سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة ، الأحوط ( 3 ) التثليث ( 4 ) حتى
في الكثير .
321 ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه
وإدارته إلى أطرافه ، ثم صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن
يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .
322 ( مسألة 15 ) : إذا شك في متنجس ( 5 ) أنه من الظروف حتى يعتبر
شرح
( 1 ) في غير المتنجس بالبول لإطلاق قوله : " لا يصيب شيئا إلا وقد طهره " ( 1 ) وأما
في البول فيمكن تخصيص هذا الإطلاق بمفهوم " وإن كان في الجاري فمرة
واحدة " ( 2 ) وعلى فرض التعارض بالعموم من وجه فلا أقل من الاستصحاب
الموجب للتكرار ، ومن هنا ظهر حال الولوغ فيه فإنه مع فرض عدم قابلية دليل
الولوغ لتخصيصه فلا أقل من التعارض المنتهي إلى التساقط الموجب للرجوع إلى
الأصل المقتضي لإجراء حكم الولوغ فيه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) على إشكال أحوطه التثليث فيه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) لا يترك حتى في الجاري . ( الإمام الخميني ) .
* أي الأحوط في الإناء مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) يلزم الإتيان بالأكثر مطلقا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية ، وقد سبق
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 كتاب الطهارة باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 ، نقلا عن المختلف : ص 3
المسألة الأولى .
( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 1002 كتاب الطهارة باب 2 من أبواب النجاسات ح 1 .