بل الأحوط إجراء ( 1 ) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير
اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
313 ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ( 2 ) ،
وكذا في ( موت ) الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في
الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
314 ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) ، والأقوى
كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 4 ) .
315 ( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب ( 5 ) أن يكون طاهرا ( 6 ) قبل
الاستعمال .
316 ( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر
كفاية جعل التراب ( 7 ) .
شرح
* بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في كونه أحوط تأمل ، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) .
* أيضا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) يكفي المرة فيهما ، والسبع أفضل . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ) .
( 4 ) تقدم كفاية الغسلة المزيلة . ( الجواهري ) .
* ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
( 6 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الخوئي ، الشيرازي ) .
( 7 ) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم . ( الخوئي ) .