تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
بل الأحوط إجراء ( 1 ) الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . 313 ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات ( 2 ) ، وكذا في ( موت ) الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا ، لكن الأقوى عدم وجوبه . 314 ( مسألة 7 ) : يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا ( 3 ) ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث ( 4 ) . 315 ( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفر به يجب ( 5 ) أن يكون طاهرا ( 6 ) قبل الاستعمال . 316 ( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب ( 7 ) .
شرح
* بل لا يخلو عن قوة وكذا في لاحقه . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك مع مراعاة التثليث في القليل . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في كونه أحوط تأمل ، بل الأحوط الجمع بين التعفير والغسل ثلاثا . ( الحكيم ) . * أيضا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) يكفي المرة فيهما ، والسبع أفضل . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل هو أحوط . ( البروجردي ) . ( 4 ) تقدم كفاية الغسلة المزيلة . ( الجواهري ) . * ولكنها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرات حتى في الماء الجاري والكر . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط ، وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . ( 6 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الخوئي ، الشيرازي ) . ( 7 ) مع إضافة مقدار من الماء إليه كما تقدم . ( الخوئي ) .