الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ( 1 ) أولا ، نعم لو نفذ فيه عين
البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ( 2 ) ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ،
بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال ( 3 ) بالكثير
يطهر ( 4 ) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 5 ) .
324 ( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ( 6 ) ،
وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة
على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين ( 7 ) لكن
يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ،
شرح
( 1 ) الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء
أو إبقاءه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه . ( الخوئي ) .
( 2 ) نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف ، ولا يعتبر التجفيف .
( الجواهري ) .
( 3 ) التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل ، وقد تقدم وجهه مفصلا . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) فيه إشكال إلا مع الامتزاج ، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر ، لكن
الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل لا بد من التجفيف على الأحوط ، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرع عليه
في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) .
* في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية إشكال ، وقد مر نظيره في الآجر
المتنجس من المسجد . ( الخوانساري ) .
* الأحوط التجفيف ، بل الأقوى لزومه . ( النائيني ) .
( 6 ) الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 7 ) لا يترك . ( الحكيم ) .