تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الطاهر فيه في الكثير ، ولا يلزم تجفيفه ( 1 ) أولا ، نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه ( 2 ) ، بمعنى عدم بقاء مائيته فيه ، بخلاف الماء النجس الموجود فيه ، فإنه بالاتصال ( 3 ) بالكثير يطهر ( 4 ) ، فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 5 ) . 324 ( مسألة 17 ) : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع ( 6 ) ، وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين ( 7 ) لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء ، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ،
شرح
( 1 ) الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقاءه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه . ( الخوئي ) . ( 2 ) نفوذ الماء الطاهر في الأعماق الملاقية للبول كاف ، ولا يعتبر التجفيف . ( الجواهري ) . ( 3 ) التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل ، وقد تقدم وجهه مفصلا . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) فيه إشكال إلا مع الامتزاج ، ومعه يستهلك النجس أيضا ويطهر ، لكن الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل لا بد من التجفيف على الأحوط ، ولتكن على ذكر من ذلك فيما يتفرع عليه في المسائل الآتية . ( آل ياسين ) . * في حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية إشكال ، وقد مر نظيره في الآجر المتنجس من المسجد . ( الخوانساري ) . * الأحوط التجفيف ، بل الأقوى لزومه . ( النائيني ) . ( 6 ) الأحوط اعتبار العصر فيه كغيره ، بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 7 ) لا يترك . ( الحكيم ) .