وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط ( 1 ) ، ولا يشترط فيه أن يكون في
الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ ، وإن كان
بعدهما ( 2 ) ، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم
المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط ( 3 ) في لحوق ( 4 ) الحكم
أن يكون اللبن من المسلمة ، فلو كان من الكافرة ( 5 ) لم يلحقه ( 6 ) ، وكذا
لو كان من الخنزيرة ( 7 ) .
325 ( مسألة 18 ) : إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل
الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ
الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول ، وبقاء
النجاسة في الثاني .
326 ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر
شرح
( 1 ) قد تقدم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط ، والأظهر عدم الاشتراط . ( الخوئي ) .
( 5 ) الأقوى الإلحاق وإن كان الأحوط عدمه . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) على الأحوط وإن كان الإلحاق لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* ولكن الأقوى اللحوق ، وكذا لو كان من الخنزيرة . ( الحكيم ) .
* الأقوى الإلحاق ، وكذا في لاحق الفرض . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) تقدم كفاية الغسلة المزيلة ولو بالصب في التطهير مطلقا . ( الجواهري ) .