تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
فيه الماء لا بد من عصره ( 1 ) أو ما يقوم مقامه ، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلك ، ولا يلزم انفصال تمام الماء ، ولا يلزم الفرك والدلك إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس ، وفي مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضره بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه . وأما في الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة ولا العصر ( 2 ) ولا التعدد ( 3 ) وغيره ، بل بمجرد غمسه ( 4 ) في الماء بعد زوال العين يطهر ، ويكفي في طهارة أعماقه ( 5 ) إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء
شرح
مداقة ، وكذا فيما بعده . ( آل ياسين ) . ( 1 ) انفصال ماء الغسالة بنفسه ولو بطول الزمان كاف . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل يعتبر العصر على الأحوط الأولى . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأحوط في المتنجس بالبول التعدد . ( الإصفهاني ) . * قد عرفت وجه الإشكال في إطلاقه الشامل للمتنجس بالبول أيضا في غير الجاري كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضا ، وقد مر حكم التعدد وغيره . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من وجه فلا يترك الاحتياط بمثل العصر وما قام مقامه ، هذا فيما يمكن ذلك فيه ، وأما فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل ، وأما بواطنها فلا تطهر إلا بوصول الماء المطلق عليها ولا يكفي وصول الرطوبة ، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) فيه تأمل . ( الخوانساري ) .