تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
يكفي الرمل ( 1 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب . والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى ( 2 ) إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلا فالتعدي عن مورد النص ( 1 ) إلى غيره في غاية الإشكال . ( آقا ضياء ) . * إن صدق اسم التراب عليه عرفا . ( آل ياسين ) . * لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . * الظاهر أنه لا يكفي . ( الخوئي ) . ( 2 ) في القوة تأمل ، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه . ( الإمام الخميني ) . * لا قوة فيه بل هو الأحوط ، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل . ( الخوانساري ) . * في القوة إشكال ، نعم هو أحوط . ( الخوئي ) . * القوة ممنوعة لكنه أحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل اللحوق أقوى . ( الحكيم ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * لا ينبغي تركه . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 163 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .