يكفي الرمل ( 1 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب .
والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ،
ويقوى ( 2 ) إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه
عدم اللحوق ( 3 ) وإن كان أحوط ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بنحو يحسب عرفا ترابا ، وإلا فالتعدي عن مورد النص ( 1 ) إلى غيره في غاية
الإشكال . ( آقا ضياء ) .
* إن صدق اسم التراب عليه عرفا . ( آل ياسين ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
* الظاهر أنه لا يكفي . ( الخوئي ) .
( 2 ) في القوة تأمل ، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه بل بإلحاق وقوع لعاب فمه . ( الإمام
الخميني ) .
* لا قوة فيه بل هو الأحوط ، ولا يترك في تطهيره التثليث بالماء القليل .
( الخوانساري ) .
* في القوة إشكال ، نعم هو أحوط . ( الخوئي ) .
* القوة ممنوعة لكنه أحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل اللحوق أقوى . ( الحكيم ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط فيه بالتعفير ثم الغسل بالماء ثلاث مرات . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* لا ينبغي تركه . ( الشيرازي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 163 كتاب الطهارة باب 1 من أبواب الأسئار ح 4 .