مرات ( 1 ) ( في الماء القليل ) وإذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مرة ،
وبالماء بعده مرتين ( 2 ) ، والأولى أن يطرح ( 3 ) فيها التراب من غير
ماء ويمسح به ، ثم يجعل فيه شئ من الماء ، ويمسح به ، وإن كان الأقوى
كفاية الأول ( 4 ) فقط ، بل الثاني ( 5 ) أيضا ( 6 ) ، ولا بد من
التراب ، فلا يكفي عنه الرماد ( 7 ) والإشنان ( 1 ) والنورة ونحوها ، نعم
شرح
( 1 ) هذا على الأحوط والأولى ، وكفاية الغسلة الواحدة المزيلة لا يخلو عن قوة .
( الجواهري ) .
( 2 ) بل ثلاثا على الأحوط ، وكفاية المرة لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 3 ) والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب ، ثم يوضع فيه مقدار من الماء
فيمسح الإناء به ، ثم يزال أثر التراب بالماء ، ثم يغسل الإناء بالماء مرتين .
( الخوئي ) .
( 4 ) الظاهر عدم كفايته . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 5 ) بل الأقوى عدم كفاية الثاني . ( الحائري ) .
* بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط عدم الاقتصار عليه . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) كفاية الثاني محل تأمل . ( البروجردي ) .
* تعين الثاني لا يخلو من قوة بشرط أن يجعل التراب طينا ، والجمع أحوط .
( الشيرازي ) .
( 7 ) الأقوى كفايتها . ( الجواهري ) .
هامش
( 1 ) الإشنان : ما تغسل به الأيدي من الحمض ، وهو أنواع ألطفها الأبيض ويسمى ب " خرء العصافير "
والأصفر يسمى ب " الغاسول " ، وكلاهما منق ( يونانية ) . ( المنجد : ص 12 مادة اشن ) .