بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) ، وأما من بول الرضيع غير المتغذي
بالطعام فيكفي صب الماء مرة . وإن كان المرتان أحوط ( 2 ) ، وأما
المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 3 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة
بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 4 ) الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء
مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد ( 5 ) في سائر النجاسات أيضا ، بل
كونهما ( 6 ) غير الغسلة المزيلة .
312 ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث
شرح
( 1 ) تقدم في المتنجس بالبول أن الغسلة الثانية مع زواله بالأولى أحوط . ( الجواهري ) .
( 2 ) ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة ، فيحتمل فيه اشتراك
حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلا
بالمرتين . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجست بغير الولوغ كما سيذكره في المسألة التالية
فتدبر . ( آل ياسين ) .
* ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح " عدا الإناء " . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأقوى كفاية المزيلة . ( الجواهري ) .
* الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) .
* بل تكفي . ( الشيرازي ) . * الأقوى كفايتها . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة . ( النائيني ) .
( 6 ) وفي احتسابها منها وجه ، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة ، وإن الاحتياط
لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك . ( آقا ضياء ) .