تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بول غير الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) ، وأما من بول الرضيع غير المتغذي بالطعام فيكفي صب الماء مرة . وإن كان المرتان أحوط ( 2 ) ، وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ ( 3 ) فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين ، فلا تكفي ( 4 ) الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها ، والأحوط التعدد ( 5 ) في سائر النجاسات أيضا ، بل كونهما ( 6 ) غير الغسلة المزيلة . 312 ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث
شرح
( 1 ) تقدم في المتنجس بالبول أن الغسلة الثانية مع زواله بالأولى أحوط . ( الجواهري ) . ( 2 ) ولو من جهة منع إطلاق دليل الصب من تلك الجهة ، فيحتمل فيه اشتراك حكمه مع سائر الأبوال في وجوب التكرار ، فيستصحب عدم رفع أثره إلا بالمرتين . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل عدا الأواني مطلقا وإن تنجست بغير الولوغ كما سيذكره في المسألة التالية فتدبر . ( آل ياسين ) . * ذكر كلمة الولوغ من سهو القلم والصحيح " عدا الإناء " . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأقوى كفاية المزيلة . ( الجواهري ) . * الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضا . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الگلپايگاني ) . * بل تكفي . ( الشيرازي ) . * الأقوى كفايتها . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى ولكن مع احتساب الغسلة المزيلة . ( النائيني ) . ( 6 ) وفي احتسابها منها وجه ، لصدق التكرر في الغسل بعد الإزالة ، وإن الاحتياط لشبهة الاحتياج إلى أزيد من ذلك لا يترك . ( آقا ضياء ) .