كذلك ، ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد .
310 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة ( 2 ) الاستنجاء في التطهير على
الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 4 ) ، وأما
على المختار ( 5 ) من وجوب الاجتناب عنها ( 6 ) احتياطا ( 7 ) فلا .
311 ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 8 ) أو البدن بالماء القليل من
شرح
به ، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( النائيني ) .
( 1 ) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى ، بل الظاهر
أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا .
( آل ياسين ) .
* الظاهر احتسابها . ( الجواهري ، الشيرازي ) .
( 2 ) والأحوط عدم استعماله في التطهير . ( الجواهري ) .
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس
ملاقيها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بناء على طهارته ، أما على العفو كما قويناه فلا . ( آل ياسين ) .
* لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) .
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها . ( الخوانساري ) .
( 4 ) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . ( الخوئي ) .
( 5 ) وقد مر المختار منا فراجع . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) وقد مر ما هو المختار عندنا . ( الإصفهاني ) .
( 7 ) قد تقدم أنه الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل لزوما كما مر . ( النائيني ) .
( 8 ) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) .