تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
كذلك ، ولا يحسب ( 1 ) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد . 310 ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة ( 2 ) الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ( 4 ) ، وأما على المختار ( 5 ) من وجوب الاجتناب عنها ( 6 ) احتياطا ( 7 ) فلا . 311 ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب ( 8 ) أو البدن بالماء القليل من
شرح
به ، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره . ( النائيني ) . ( 1 ) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى ، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا . ( آل ياسين ) . * الظاهر احتسابها . ( الجواهري ، الشيرازي ) . ( 2 ) والأحوط عدم استعماله في التطهير . ( الجواهري ) . * الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بناء على طهارته ، أما على العفو كما قويناه فلا . ( آل ياسين ) . * لا يخلو من إشكال ، والأحوط عدم الجواز . ( الإمام الخميني ) . * لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها . ( الخوانساري ) . ( 4 ) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . ( الخوئي ) . ( 5 ) وقد مر المختار منا فراجع . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) وقد مر ما هو المختار عندنا . ( الإصفهاني ) . ( 7 ) قد تقدم أنه الأقوى . ( الحكيم ) . * بل على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل لزوما كما مر . ( النائيني ) . ( 8 ) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 227 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي