تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر ( 1 ) ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة . وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 2 ) في جميع أجزائه بوصف الاطلاق ( 3 ) ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة . وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط ( 4 ) عدم التغير ( 5 ) أيضا كذلك ( 6 ) ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ( 7 ) ما دام
شرح
( 1 ) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر . ( الجواهري ) . * على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر ، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف . ( الخوئي ) . ( 3 ) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها . ( الجواهري ) . * إلى تحقق الغسل عرفا ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مر حكم التغير آنفا . ( الخوئي ) . ( 5 ) بالنجاسة . ( الإمام الخميني ) . * بأوصاف النجس . ( الشيرازي ) . ( 6 ) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق ، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل ، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس