صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنه
يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال
العصر ( 1 ) ، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون
قليلا لم يصر إلى حد الإضافة .
وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء ( 2 ) في جميع أجزائه
بوصف الاطلاق ( 3 ) ، وإن صار بالعصر مضافا ، بل الماء المعصور
المضاف أيضا محكوم بالطهارة .
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ
فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أن اشتراط ( 4 ) عدم
التغير ( 5 ) أيضا كذلك ( 6 ) ، فلو تغير بالاستعمال لم يكف ( 7 ) ما دام
شرح
( 1 ) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر . ( الجواهري ) .
* على الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر ، ومنه يظهر الحال في
المعصور المضاف . ( الخوئي ) .
( 3 ) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها . ( الجواهري ) .
* إلى تحقق الغسل عرفا ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مر حكم التغير آنفا . ( الخوئي ) .
( 5 ) بالنجاسة . ( الإمام الخميني ) . * بأوصاف النجس . ( الشيرازي ) .
( 6 ) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في
الاطلاق ، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا
بالمحل ، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) إذا كان بأوصاف النجس ، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس