والعصر ( 1 ) في مثل الثياب والفرش ونحوها مما يقبله ، والورود أي
ورود الماء على المتنجس دون العكس على الأحوط ( 2 ) .
308 ( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو
بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلا أن يستكشف من بقائهما
بقاء الأجزاء الصغار ( 3 ) ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
309 ( مسألة 2 ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ،
فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس .
وأما الإطلاق ( 4 ) فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو
شرح
* سيجئ منه ( قدس سره ) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضا ، وهو
الصحيح . ( الخوئي ) .
* لا تختص شرطية التعفير والعصر بالقليل على الأحوط في الأول ، والأولى في
الثاني . ( الشيرازي ) .
* في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء الله . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلك فلا بد من اعتباره ولو
كان الغسل بالماء الكثير ، وإلا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا . ( الخوئي ) .
( 2 ) والأقوى عدم اعتبار الورود وعدم اعتبار العصر وعدم اعتبار التعدد في غير
المتنجس بالولوغ ، وأما البول مع زواله بالغسلة الأولى فالثانية أحوط . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . ( الخوئي ) .
( 3 ) عرفا لا عقلا وبرهانا . ( الإمام الخميني ) . * بنظر العرف . ( الشيرازي ) .
( 4 ) الفرق بين الطهارة والإطلاق مشكل ، والمعتبر في الماء الذي يستعمل في التطهير
أن يكون طاهرا ومطلقا حال الاستيلاء وإن خرج عن ذلك بنفس
الاستيلاء ، ولا فرق في ذلك بين الطهارة والإطلاق . ( كاشف الغطاء ) .