تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
بالاستهلاك ( 1 ) ، بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان ، فإنه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور : بعضها شرط في كل من القليل والكثير ، وبعضها مختص ( 2 ) بالتطهير بالقليل . أما الأول : فمنها زوال العين والأثر ، بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما ، ومنها عدم تغير الماء ( 3 ) في أثناء الاستعمال ، ومنها طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع ، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأما الثاني : فالتعدد في بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول ( 4 ) وكالظروف ( 5 ) والتعفير ( 6 ) كما في المتنجس بولوغ الكلب ،
شرح
( 1 ) في جعل الاستهلاك مطهرا للماء المضاف تسامح ، وإلا لزم كونه مطهرا للأعيان النجسة ، فإن البول إذا استهلك في الماء المطلق طهر ، وبالجملة فالغرض من المطهر زوال الوصف لا زوال الموصوف ، بل في الحقيقة أن تلك الموارد ليس فيها زوال الوصف ولا الموصوف فتدبره . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) يأتي التفصيل وعدم تمامية ما ذكر . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بالنجاسة . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * في إطلاقه نظر بل منع كما ستعرف ذلك . ( آل ياسين ) . * لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل ولا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل . ( الخوئي ) . ( 4 ) الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير نعم لا يعتبر ذلك في الجاري . ( الخوئي ) . ( 5 ) سيأتي عدم اختصاص التعدد والتعفير بالقليل على الأحوط ، وكذا العصر . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) سيأتي منه ( قدس سره ) اعتباره في الكثير أيضا فتدبر . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 224 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي