تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
عدم ( 1 ) العفو ( 2 ) عنه ( 3 ) 296 ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب غسله ( 4 ) ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع . الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره ( 5 ) ، عدا الدماء الثلاثة ( 6 )
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) . ( 2 ) وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * لا يبعد جواز الصلاة فيه . ( الإمام الخميني ) . * لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو . ( الخوانساري ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * وإن كان العفو لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأقوى جواز الصلاة فيه . ( النائيني ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 5 ) يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي ( 1 ) والرضوي ( 2 ) . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1028 كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 2 ) فقه الرضا : باب 53 ص 303 .