عدم ( 1 ) العفو ( 2 ) عنه ( 3 )
296 ( مسألة 7 ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد
جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب
غسله ، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق
عليها الوحدة العرفية ، فلكل حكم نفسه ، فلو برأ البعض وجب
غسله ( 4 ) ، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .
الثاني : مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان
في البدن أو اللباس ، من نفسه أو غيره ( 5 ) ، عدا الدماء الثلاثة ( 6 )
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) .
( 2 ) وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد جواز الصلاة فيه . ( الإمام الخميني ) .
* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو . ( الخوانساري ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* وإن كان العفو لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) الأقوى جواز الصلاة فيه . ( النائيني ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 5 ) يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي ( 1 ) والرضوي ( 2 ) . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا . ( الخوئي ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1028 كتاب الطهارة باب 21 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 2 ) فقه الرضا : باب 53 ص 303 .