داخلة ( 1 ) ، وكذا كل قرح أو جرح باطني ( 2 ) خرج دمه إلى الظاهر .
293 ( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ( 3 ) ولا يكون من الجروح .
294 ( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من
دمهما كل يوم مرة .
295 ( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم
لا فالأحوط ( 4 )
شرح
( 1 ) في الداخلة منها ومن غيرها إشكال . ( البروجردي ) .
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها . ( الحكيم ) .
( 2 ) شمول الأدلة للقروح والجروح الداخلية مشكل ، وكذا دم البواسير ، فلا يترك
الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 3 ) إلا أن يكون أقل من الدرهم . ( الشيرازي ) .
* الأقوى العفو ، والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعمومات وجوب الإزالة ،
والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه ذلك الدم ، وكذا لو شك في
البرء . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه ، لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية
الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى .
( آقا ضياء ) .
* بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه ، نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم
فالأقوى المنع . ( الگلپايگاني ) .