تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
داخلة ( 1 ) ، وكذا كل قرح أو جرح باطني ( 2 ) خرج دمه إلى الظاهر . 293 ( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ( 3 ) ولا يكون من الجروح . 294 ( مسألة 5 ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرة . 295 ( مسألة 6 ) : إذا شك في دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط ( 4 )
شرح
( 1 ) في الداخلة منها ومن غيرها إشكال . ( البروجردي ) . * الأحوط إن لم يكن أقوى عدم العفو عنها وعن الداخلة من غيرها . ( الحكيم ) . ( 2 ) شمول الأدلة للقروح والجروح الداخلية مشكل ، وكذا دم البواسير ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 3 ) إلا أن يكون أقل من الدرهم . ( الشيرازي ) . * الأقوى العفو ، والشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بعمومات وجوب الإزالة ، والأصل بقاء جواز الصلاة في الثوب الذي أصابه ذلك الدم ، وكذا لو شك في البرء . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه ، لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى . ( آقا ضياء ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) . * وإن كان الأقوى جواز الصلاة فيه ، نعم إذا كانت الشبهة في المفهوم فالأقوى المنع . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 213 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي