تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
إلى أطراف المحل كان معفوا ، لكن بالمقدار المتعارف ( 1 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا ، أو في محل لا يمكن شده ( 2 ) ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح . 290 ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ( 3 ) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج ( 4 ) . 291 ( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ، كما أنه ( كذلك ) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . 292 ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 5 ) خارجة كانت أو
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . * الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) بل الأقوى عدم عفوه ، لعدم الدليل على عفوه ، فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة . ( آقا ضياء ) . * لا إشكال في عدم العفو . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) إذا كانت الرطوبة مما يتعارف وصولها وتعديها إليه فهي بحكم الدم في العفو . ( الجواهري ) . ( 5 ) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج . ( الإصفهاني ) .