إلى أطراف المحل كان معفوا ، لكن بالمقدار المتعارف ( 1 ) في مثل ذلك
الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ، ومن حيث
المحل ، فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف
كثيرا ، أو في محل لا يمكن شده ( 2 ) ، فالمناط المتعارف بحسب ذلك
الجرح .
290 ( مسألة 1 ) : كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس
الخارج معه ، والدواء المتنجس الموضوع عليه ، والعرق المتصل به في
المتعارف ، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدت إلى الأطراف
فالعفو عنها مشكل ( 3 ) ، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه خرج ( 4 ) .
291 ( مسألة 2 ) : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ،
كما أنه ( كذلك ) إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح
عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف .
292 ( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ( 5 ) خارجة كانت أو
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
* الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) بل الأقوى عدم عفوه ، لعدم الدليل على عفوه ، فيشمله إطلاقات مانعية
النجاسة . ( آقا ضياء ) .
* لا إشكال في عدم العفو . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) إذا كانت الرطوبة مما يتعارف وصولها وتعديها إليه فهي بحكم الدم في العفو .
( الجواهري ) .
( 5 ) لا يخلو من إشكال إذا كان داخلا ولم يكن في تطهيره حرج . ( الإصفهاني ) .