من الحيض والنفاس ( 1 ) والاستحاضة ( 2 ) ، أو من نجس العين ( 3 )
أو الميتة ( 4 ) ، بل أو غير المأكول ( 5 ) مما عدا الإنسان على
الأحوط ( 6 ) ، بل لا يخلو عن قوة . وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس
أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط ( 7 ) عدم العفو ( 8 ) .
والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده
بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد
السبابة فالأحوط ( 9 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عما بعد الاستحاضة لا يخلو من
وجه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط فيها . ( الشيرازي ) .
* أدلة العفو شاملة ، والاستثناء خاص بالحيض ، ويلحقه النفاس ، لما دل على
أنه حيض محتبس . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 5 ) فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتية غير الدمية . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) وإن كان الأقوى هو العفو عنه . ( النائيني ) .
( 7 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 8 ) العفو لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* والأقوى العفو . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
( 9 ) لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوئي ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة . ( الفيروزآبادي ) .