تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
من الحيض والنفاس ( 1 ) والاستحاضة ( 2 ) ، أو من نجس العين ( 3 ) أو الميتة ( 4 ) ، بل أو غير المأكول ( 5 ) مما عدا الإنسان على الأحوط ( 6 ) ، بل لا يخلو عن قوة . وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط ( 7 ) عدم العفو ( 8 ) . والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحده سعة أخمص الراحة ، ولما حده بعضهم بسعة عقد الابهام من اليد ، وآخر بعقد الوسطى ، وآخر بعقد السبابة فالأحوط ( 9 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ، وإن كان العفو عما بعد الاستحاضة لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط فيها . ( الشيرازي ) . * أدلة العفو شاملة ، والاستثناء خاص بالحيض ، ويلحقه النفاس ، لما دل على أنه حيض محتبس . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الأقوى العفو في الثلاثة المذكورة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) ثبوت العفو في دم الميتة وغير المأكول لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 5 ) فيه وفي نجس العين ومنه الميتة جهات للمنع ذاتية غير الدمية . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) وإن كان الأقوى هو العفو عنه . ( النائيني ) . ( 7 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 8 ) العفو لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * والأقوى العفو . ( الإمام الخميني ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . ( 9 ) لا يترك ، بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ، الخوئي ، الشيرازي ، الگلپايگاني ) . * وإن كان الأقوى الجواز فيما يقرب من سعة أخمص الراحة . ( الفيروزآبادي ) .