297 ( مسألة 1 ) : إذا تفشى ( 1 ) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم
واحد ( 2 ) ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان
الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 3 ) ، وإن
كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم
آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) ، وإن لم يكن طبقتين .
298 ( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 5 ) فصار
المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ
الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم
فالظاهر بقاء العفو ( 6 ) .
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 1 ) في إطلاقه تأمل ، لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يخلو من إشكال خصوصا إذا كان الثوب غليظا . ( الإصفهاني ) .
* إلا إذا كان الثوب غليظا . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
( 4 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر ، وإلا فالحكم بالتعدد لا يخلو من
إشكال . ( الخوئي ) .
* ما لم يتحدا بالاتصال . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) أما رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو
اتصلت بالدم وإن زادت . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها . ( الحكيم ) .