تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
297 ( مسألة 1 ) : إذا تفشى ( 1 ) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ( 2 ) ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد ( 3 ) ، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) ، وإن لم يكن طبقتين . 298 ( مسألة 2 ) : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج ( 5 ) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم ، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ( 6 ) .
شرح
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 1 ) في إطلاقه تأمل ، لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يخلو من إشكال خصوصا إذا كان الثوب غليظا . ( الإصفهاني ) . * إلا إذا كان الثوب غليظا . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . ( 4 ) في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر ، وإلا فالحكم بالتعدد لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) . * ما لم يتحدا بالاتصال . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) أما رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو اتصلت بالدم وإن زادت . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها . ( الحكيم ) .