تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وإن تعدى عنه ( 1 ) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط ( 2 ) عدم العفو ( 3 ) . 299 ( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ( 4 ) . وأما إذا ( 5 ) شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط ( 6 ) عدم ( 7 ) العفو ( 8 ) ، إلا أن يكون
شرح
* مع استهلاكه في الدم ، وأما مع عدمه فالأحوط عدم العفو . ( الإمام الخميني ) . * مع جفاف الرطوبة . ( الفيروزآبادي ) . * مشكل إلا مع الاستهلاك . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم . ( الشيرازي ) . * ولكن العفو أقوى ، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . ( 5 ) في التفصيل إشكال ، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا ، نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره . ( النائيني ) . ( 6 ) تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * والأقوى العفو ، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في صيروته بمقداره . ( الإمام الخميني ) . * والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) وإن كان الأظهر العفو . ( الحكيم ) . ( 8 ) بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية . ( آل ياسين ) .