وإن تعدى عنه ( 1 ) ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ،
والأحوط ( 2 ) عدم العفو ( 3 ) .
299 ( مسألة 3 ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم ، وشك في أنه من
المستثنيات أم لا ، يبني على العفو ( 4 ) . وأما إذا ( 5 ) شك في أنه بقدر
الدرهم أو أقل فالأحوط ( 6 ) عدم ( 7 ) العفو ( 8 ) ، إلا أن يكون
شرح
* مع استهلاكه في الدم ، وأما مع عدمه فالأحوط عدم العفو . ( الإمام الخميني ) .
* مع جفاف الرطوبة . ( الفيروزآبادي ) .
* مشكل إلا مع الاستهلاك . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) قبل الاستهلاك بالدم فالأقوى فيه العفو أيضا ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* إلا أن يكون التعدي بعد الاستهلاك بالدم . ( الشيرازي ) .
* ولكن العفو أقوى ، والمتنجس بالدم أولى بالعفو من الدم . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
( 5 ) في التفصيل إشكال ، والأقوى جواز الصلاة في المردد بين المعفو وغيره مطلقا ،
نعم لو تمكن أن يختبر أنه بقدر الدرهم أو دونه فالأحوط اعتباره . ( النائيني ) .
( 6 ) تقدم أن العفو عن مقدار الدرهم لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* والأقوى العفو ، إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية من مقدار العفو وشك في
صيروته بمقداره . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى فيه العفو إلا في المسبوق بعدمه . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) وإن كان الأظهر العفو . ( الحكيم ) .
( 8 ) بل يبني على العفو كسابقه إلا أن يكون مسبوقا بالأكثرية . ( آل ياسين ) .