تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل ، بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ( 1 ) ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ( 2 ) إزالته ( 3 ) أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر ( 4 ) أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ( 5 ) ، ولا يجب ( 6 ) فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شده ( 7 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس ، أو
شرح
شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمل ، وكذا دم البكارة ، أما دم انفطار القدمين والكفين فيشملهما العفو قطعا . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرر غسل الثوب أو تبديله أكثر من مرة في اليوم . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * إلا إذا كان حرجا عليه ، وإن لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . ( 6 ) فيه نظر ، لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل . ( آقا ضياء ) . ( 7 ) في وجوب الشد تأمل بل منع . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل بل منع . ( الخوئي ) .