كان أو كثيرا ، أمكن الإزالة أو التبديل ، بلا مشقة أم لا ، نعم يعتبر أن
يكون مما فيه مشقة نوعية ( 1 ) ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو
تبديله على نوع الناس فالأحوط ( 2 ) إزالته ( 3 ) أو تبديل الثوب ، وكذا
يعتبر ( 4 ) أن يكون الجرح مما يعتد به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح
الجزئية يجب تطهير دمها ( 5 ) ، ولا يجب ( 6 ) فيما يعفى عنه منعه عن
التنجيس ، نعم يجب شده ( 7 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ،
ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس ، أو
شرح
شمول العفو لدم الفصد والحجامة تأمل ، وكذا دم البكارة ، أما دم انفطار
القدمين والكفين فيشملهما العفو قطعا . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) لا يبعد أن يكون المعيار فيها أن يكون عدم العفو موجبا لتكرر غسل الثوب أو
تبديله أكثر من مرة في اليوم . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* إلا إذا كان حرجا عليه ، وإن لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ولكن يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) الأقوى عدم التقييد . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) في الفرق المذكور إشكال وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
( 6 ) فيه نظر ، لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم
مانعية ملاقيه فتأمل . ( آقا ضياء ) .
( 7 ) في وجوب الشد تأمل بل منع . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل بل منع . ( الخوئي ) .