تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إعادتها بعد التمكن من الطاهر . 289 ( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ( 1 ) أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط ( 2 ) .
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة . وهو أمور : الأول : دم الجروح والقروح ( 3 ) ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا
شرح
( 1 ) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة ، لعدم شمول عموم " لا تعاد " ( 1 ) لنسيانه ، ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد إذا المتيقن منه هو اللباس والبدن ، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا ، وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * لزوما لا سيما إذا كان ذلك في السجدتين معا . ( آل ياسين ) . * لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا . ( الخوئي ) . * هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) . ( 3 ) يشترط في العفو عنها بقاء الاتصال ، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثم عاد فلا عفو ، أما لو نزع الثوب الملطخ بالدم ثم لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .