إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
289 ( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلا ( 1 ) أو نسيانا
لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط ( 2 ) .
فصل
فيما يعفى عنه في الصلاة .
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ( 3 ) ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلا
شرح
( 1 ) الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة ، لعدم شمول عموم " لا تعاد " ( 1 )
لنسيانه ، ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد إذا المتيقن منه
هو اللباس والبدن ، ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا ، وتوهم شمول مناط
الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* لزوما لا سيما إذا كان ذلك في السجدتين معا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر
فالاحتياط بالإعادة ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا . ( النائيني ) .
( 3 ) يشترط في العفو عنها بقاء الاتصال ، فلو انفصل عن الثوب أو البدن ثم عاد
فلا عفو ، أما لو نزع الثوب الملطخ بالدم ثم لبسه مع بقاء الجرح فالعفو باق ، وفي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 683 كتاب الصلاة باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .