حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى ( 1 )
المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) مع
ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
17 ( مسألة 17 ) : المراد من الأعلم ( 4 ) من يكون أعرف بالقواعد
شرح
تحقق قصد القربة فيها رجاء . ( الخوانساري ) .
* الظاهر هو الصحة في هذا الفرض . ( الخوئي ) .
* إذا كان عبادة ولم يتمش منه قصد القربة . ( الشيرازي ) .
* إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) أو للواقع . ( الشيرازي ) .
( 2 ) مناط صحة عمل الجاهل قاصرا كان أو مقصرا ، عبادة كان العمل أو غيرها ،
هو وقوعه مطابقا للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ، نعم
يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلا . ( البروجردي ) .
* مع الإتكال ، ومع عدم الإتكال مشكل . ( الخوانساري ) .
* العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب
الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) .
* المناط في صحة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا
طريق إليه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) كفاية أحد الأمرين لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
* يكفي الحكم بصحة العمل وعدم لزوم الإعادة ، أو القضاء ممن يقلده فعلا .
( الحائري ) .
* الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل المراد بالأعلم هو الأوصل ، ولعل بعض هذه الأمور لها مدخلية في
الأوصلية . ( الجواهري ) .