تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى ( 1 ) المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا ( 2 ) ، والأحوط ( 3 ) مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
17 ( مسألة 17 ) : المراد من الأعلم ( 4 ) من يكون أعرف بالقواعد
شرح
تحقق قصد القربة فيها رجاء . ( الخوانساري ) . * الظاهر هو الصحة في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * إذا كان عبادة ولم يتمش منه قصد القربة . ( الشيرازي ) . * إن كان عباديا ولم تتمش منه القربة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) أو للواقع . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مناط صحة عمل الجاهل قاصرا كان أو مقصرا ، عبادة كان العمل أو غيرها ، هو وقوعه مطابقا للواقع أو لفتوى من كان يجب عليه تقليده حين العمل ، نعم يكفي في إحراز الواقع فتوى من يجب عليه تقليده فعلا . ( البروجردي ) . * مع الإتكال ، ومع عدم الإتكال مشكل . ( الخوانساري ) . * العبرة في الصحة بمطابقة العمل للواقع ، والطريق إليها هو فتوى من يجب الرجوع إليه فعلا . ( الخوئي ) . * المناط في صحة العمل مطابقته للواقع ، وفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا طريق إليه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) كفاية أحد الأمرين لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) . * يكفي الحكم بصحة العمل وعدم لزوم الإعادة ، أو القضاء ممن يقلده فعلا . ( الحائري ) . * الظاهر عدم لزوم رعاية هذا الاحتياط . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل المراد بالأعلم هو الأوصل ، ولعل بعض هذه الأمور لها مدخلية في الأوصلية . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 21 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي