15 ( مسألة 15 ) : إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات
ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ( 1 ) ، بل يجب
الرجوع إلى الحي الأعلم ( 2 ) في جواز البقاء وعدمه .
16 ( مسألة 16 ) : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ( 3 ) وإن كان
مطابقا للواقع ( 4 ) . وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا
شرح
عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ، لأن مدرك فتواه في المسألة
مخدوش في نظر الأعلم ، فالمتعين حينئذ الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الذي مر في مسألة ( 12 ) عند قوله :
ويجب الفحص عنه . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحي ، ومع الاتكال
يجوز حتى في هذه المسألة . ( الخوانساري ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) قد عرفت المراد منه ، وأنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك
كان مجزيا . ( الحكيم ) .
* إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه . ( الإمام
الخميني ) .
* إلا مع تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
* في العبادات مع عدم حصول قصد القربة ، وأما إذا حصل أو كان غير عبادة
فلا بطلان . ( كاشف الغطاء ) .
* على ما تقدم من التفصيل . ( النائيني ) .
( 4 ) إذا كان عبادة . ( الإصفهاني ) .
* الأظهر الصحة كما مر . ( الجواهري ) .
* أما في التوصليات فالظاهر عدم الإشكال فيها ، وأما العبادات فالظاهر