تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
15 ( مسألة 15 ) : إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ( 1 ) ، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم ( 2 ) في جواز البقاء وعدمه . 16 ( مسألة 16 ) : عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل ( 3 ) وإن كان مطابقا للواقع ( 4 ) . وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا
شرح
عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم ، لأن مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم ، فالمتعين حينئذ الاحتياط . ( الخوانساري ) . * مع رعاية الأعلم فالأعلم على النحو الذي مر في مسألة ( 12 ) عند قوله : ويجب الفحص عنه . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إذا كان متكلا في البقاء إلى الميت من دون الاتكال إلى الحي ، ومع الاتكال يجوز حتى في هذه المسألة . ( الخوانساري ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) قد عرفت المراد منه ، وأنه إذا كان صحيحا بنظر المجتهد الذي يقلده بعد ذلك كان مجزيا . ( الحكيم ) . * إن كان عباديا لعدم موافقته للواقع مع اعتبار قصد التقرب فيه . ( الإمام الخميني ) . * إلا مع تحقق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) . * في العبادات مع عدم حصول قصد القربة ، وأما إذا حصل أو كان غير عبادة فلا بطلان . ( كاشف الغطاء ) . * على ما تقدم من التفصيل . ( النائيني ) . ( 4 ) إذا كان عبادة . ( الإصفهاني ) . * الأظهر الصحة كما مر . ( الجواهري ) . * أما في التوصليات فالظاهر عدم الإشكال فيها ، وأما العبادات فالظاهر