تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط ( 1 ) تقديم من يحتمل أعلميته .
22 ( مسألة 22 ) : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول ( 2 ) ، وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزي ( 3 ) ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز
شرح
يحكم بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن مظنون الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الإمام الخميني ) . * لا دليل على حجية الظن ، بل الظاهر لزوم الاحتياط . ( الخوانساري ) . * الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلا عن احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلا وجب تقليد من يظن أعلميته أو يختص باحتمال الأعلمية على الأظهر . ( الخوئي ) . * بالشروط المتقدمة في تقليد الأعلم ، وكذلك في الصورة التالية . ( الشيرازي ) . ( 1 ) بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) ضعيف . ( البروجردي ) . ( 3 ) لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق . ( الإصفهاني ) . * ما لم يصدق عليه أنه عالم بنوع الأحكام ، وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا ، فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
العروة الوثقى — صفحة 24 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي