لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنهما إما
متساويان أو هذا المعين أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط ( 1 )
تقديم من يحتمل أعلميته .
22 ( مسألة 22 ) : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ،
والعدالة ، والرجولية ، والحرية على قول ( 2 ) ، وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز
تقليد المتجزي ( 3 ) ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز
شرح
يحكم بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما ، اللهم ( إلا ) أن يدعى بأن مظنون
الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع
حينئذ أحوطهما فتأمل . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط فيه وفي ما بعده . ( الإمام الخميني ) .
* لا دليل على حجية الظن ، بل الظاهر لزوم الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء ، ومع العلم بها
ولو إجمالا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلا عن
احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلا وجب تقليد من يظن
أعلميته أو يختص باحتمال الأعلمية على الأظهر . ( الخوئي ) .
* بالشروط المتقدمة في تقليد الأعلم ، وكذلك في الصورة التالية . ( الشيرازي ) .
( 1 ) بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) ضعيف . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق . ( الإصفهاني ) .
* ما لم يصدق عليه أنه عالم بنوع الأحكام ، وإلا فيمكن دعوى خروجه من
معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا ، فيكون حاله حال سائر
المجتهدين كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .