تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
12 ( مسألة 12 ) : يجب تقليد الأعلم ( 1 ) مع الإمكان على الأحوط ( 2 ) . ويجب الفحص عنه ( 3 ) .
شرح
أو مساويا . ( الإمام الخميني ) . * لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من الأموات . ( الخوانساري ) . ( 1 ) إذا علم الاختلاف في الفتوى . ( الحائري ) . * يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأقوى . ( الإصفهاني ) . * وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا ، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة ، وعليه فيسقط الكلام في الفروع الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى . ( البروجردي ، الجواهري ، الحكيم ، النائيني ) . * بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر . ( الخوئي ) . * في كونه أحوط مطلقا ، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع . ( الشيرازي ) . * مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى بها . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره للاحتياط بالإضافة إليه . ( الشيرازي ) . * في بعض الموارد . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 18 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي