12 ( مسألة 12 ) : يجب تقليد الأعلم ( 1 ) مع الإمكان على
الأحوط ( 2 ) . ويجب الفحص عنه ( 3 ) .
شرح
أو مساويا . ( الإمام الخميني ) .
* لا وجه للرجوع إلى قول الأعلم مع مطابقة قول غير الأعلم مع الأعلم من
الأموات . ( الخوانساري ) .
( 1 ) إذا علم الاختلاف في الفتوى . ( الحائري ) .
* يحتاج إلى تفصيل وبيان من حيث المعنى المراد في المقام وموارد الاستثناء .
( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأقوى . ( الإصفهاني ) .
* وإن كان الأقوى جواز تقليد المفضول مطلقا ، لا سيما مع عدم العلم بمخالفته
لفتوى الأفضل فضلا عن صورة الموافقة ، وعليه فيسقط الكلام في الفروع
الآتية المتعلقة بتقليد الأعلم . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى . ( البروجردي ، الجواهري ، الحكيم ، النائيني ) .
* بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر .
( الخوئي ) .
* في كونه أحوط مطلقا ، حتى فيما إذا تخالفا في الفتوى ولم تكن فتوى الأعلم
موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى غيره نظر بل منع . ( الشيرازي ) .
* مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى غير الأعلم تفصيلا أو إجمالا في المسائل المبتلى
بها . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) إذا علم بوجوده ومخالفته مع غيره فيما هو محل الابتلاء وعدم موافقة فتوى غيره
للاحتياط بالإضافة إليه . ( الشيرازي ) .
* في بعض الموارد . ( الفيروزآبادي ) .