19 ( مسألة 19 ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما
أنه يجب على غير المجتهد التقليد ( 1 ) وإن كان من أهل العلم .
20 ( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان
المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين ( 2 )
من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة
ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 3 ) .
وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة ، أو الشياع
المفيد للعلم ( 4 ) .
21 ( مسألة 21 ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما
ولا البينة ، فإن حصل الظن ( 5 ) بأعلمية أحدهما تعين تقليده ( 6 ) ، بل
شرح
الأفضل ، ولا يخرج بقصد الغير عن كونه تقليدا له . ( النائيني ) .
( 1 ) أو الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض ،
وكذا الأعلمية والعدالة . ( الخوئي ) .
( 3 ) الظاهر كفاية الوثوق . ( الخوانساري ) .
( 4 ) الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان . ( الخوانساري ) .
( 5 ) هذا في الابتداء ، أما العدول إلى من ظن أو احتمل أعلميته فالاحتياط في
تركه . ( الحائري ) .
* إن كان الأخذ بقول الأعلم من باب وجود المرجح في أحد الطريقين تعبدا
فالاكتفاء بالظن مشكل وبالاحتمال أشكل ، وهكذا الإشكال إن كان من
باب بناء العقلاء . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) مع عدم احتمال أعلمية غيره ، وإلا فاتباع الظن بالترجيح نظر ، بل العقل