تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
13 ( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما ( 1 ) إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 2 ) . 14 ( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 3 ) ، وإن أمكن الاحتياط .
شرح
( 1 ) مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيأخذ بأحوط القولين ، ولو فيما كان أحدهما أورع . ( الخوئي ) . ( 2 ) في وجوبه نظر ، لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلا لأقربيته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة ، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا ، لا بد من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتباعه ، وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العالم ، وإلا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) . * لا يجب اختيار الأورع ، نعم هو أحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط الأولى . ( الإمام الخميني ، الفيروزآبادي ، الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الخوانساري ، الشيرازي ، النائيني ) . ( 3 ) مع مراعاة الأعلم فالأعلم ، لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق . ( آقا ضياء ) . * مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم . ( البروجردي ) . * لكن الأعلم فالأعلم . ( الجواهري ) . * مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة ، وأما إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والاشكال في المدرك وعدم تمامية المدرك