13 ( مسألة 13 ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير
بينهما ( 1 ) إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 2 ) .
14 ( مسألة 14 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في
تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ( 3 ) ، وإن أمكن الاحتياط .
شرح
( 1 ) مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلا فيأخذ بأحوط القولين ، ولو فيما كان أحدهما
أورع . ( الخوئي ) .
( 2 ) في وجوبه نظر ، لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس
إلا لأقربيته إلى الواقع ، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل
البتة ، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا ، لا بد من الرفع عنه بمقدار
ما ثبت من قبل الشرع اتباعه ، وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي
ليس إلا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العالم ،
وإلا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط وإن كان لا يجب . ( آل ياسين ) .
* لا يجب اختيار الأورع ، نعم هو أحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط الأولى . ( الإمام الخميني ، الفيروزآبادي ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الخوانساري ، الشيرازي ، النائيني ) .
( 3 ) مع مراعاة الأعلم فالأعلم ، لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول
مطلق . ( آقا ضياء ) .
* مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم . ( البروجردي ) .
* لكن الأعلم فالأعلم . ( الجواهري ) .
* مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة ، وأما إذا
كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والاشكال في المدرك وعدم تمامية المدرك