تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أن يصلي ( 1 ) فيهما ( 2 ) بالتكرار ( 3 ) بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض ( 4 ) عقلائي ( 5 ) في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا . 283 ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة ( 6 ) الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر .
شرح
* بل يجوز . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الظاهر الجواز . ( الحكيم ) . * الظاهر الجواز لصدق الطاعة وإن كان الغرض شخصيا . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط ، والأظهر جوازها فيهما . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل الأقوى الجواز . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل لا يجوز معه أيضا . ( البروجردي ) . * الأحوط بل الأقوى عدم تأثير الغرض العقلائي المذكور في جواز التكرار . ( النائيني ) . ( 5 ) بل مطلقا بناء على ما هو الحق من كفاية الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيلي . ( كاشف الغطاء ) . ( 6 ) فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 205 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي