أن يصلي ( 1 ) فيهما ( 2 ) بالتكرار ( 3 ) بل يصلي فيه ،
نعم لو كان له غرض ( 4 ) عقلائي ( 5 ) في عدم الصلاة فيه لا بأس بها
فيهما مكررا .
283 ( مسألة 7 ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في
اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين ، أو علم بنجاسة واحد
وشك في نجاسة ( 6 ) الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على
المعلوم محكوم بالطهارة ، وإن لم يكن مميزا ، وإن علم في الفرض بنجاسة
الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع
يكفي الثلاث . والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها
في الطاهر .
شرح
* بل يجوز . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الظاهر الجواز . ( الحكيم ) .
* الظاهر الجواز لصدق الطاعة وإن كان الغرض شخصيا . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط ، والأظهر جوازها فيهما . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل الأقوى الجواز . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل لا يجوز معه أيضا . ( البروجردي ) .
* الأحوط بل الأقوى عدم تأثير الغرض العقلائي المذكور في جواز التكرار .
( النائيني ) .
( 5 ) بل مطلقا بناء على ما هو الحق من كفاية الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من
التفصيلي . ( كاشف الغطاء ) .
( 6 ) فيه إشكال ما لم يعلم بإيقاع الصلاة في الطاهر . ( الگلپايگاني ) .