الثاني في الجميع ( 1 ) ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير
بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة
العين وجبت ( 2 ) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل
وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ( 3 ) تركها ( 4 ) ، لأنها توجب خفة
النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم
وصول الغسالة إلى المحل الطاهر .
286 ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث
أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ( 5 ) ، ويتيمم بدلا
شرح
( 1 ) هذا إذا كان كل عنوان مانعا مستقلا . ( الحائري ) .
* على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخف والأشد . ( الخوئي ) .
* على الأقوى في الأول والأحوط في غيره . ( الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* وجوب إزالة العين مبني على مانعية محمول النجس . ( الحائري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط الأولى ، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع
الخبث به تعين ذلك . ( الخوئي ) .
* قد يتوقف رفع الحدث على رفع الخبث كما لو كان على بدن الجنب نجاسة
فيتعين رفع الخبث بلا إشكال ، ولكن نظر المتن إلى الدوران العرضي وهو ما لو
كان ثوبه أو بعض بدنه غير أعضاء الوضوء نجسا فيتعين رفع الخبث أيضا ، لأن
وجوبه مطلق ورفع الحدث مشروط بالتمكن فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط