تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الثاني في الجميع ( 1 ) ، بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ( 2 ) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ( 3 ) تركها ( 4 ) ، لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر . 286 ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ( 5 ) ، ويتيمم بدلا
شرح
( 1 ) هذا إذا كان كل عنوان مانعا مستقلا . ( الحائري ) . * على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخف والأشد . ( الخوئي ) . * على الأقوى في الأول والأحوط في غيره . ( الشيرازي ) . ( 2 ) على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . * وجوب إزالة العين مبني على مانعية محمول النجس . ( الحائري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا بأس بتركه . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط الأولى ، ولو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في إناء ونحوه ورفع الخبث به تعين ذلك . ( الخوئي ) . * قد يتوقف رفع الحدث على رفع الخبث كما لو كان على بدن الجنب نجاسة فيتعين رفع الخبث بلا إشكال ، ولكن نظر المتن إلى الدوران العرضي وهو ما لو كان ثوبه أو بعض بدنه غير أعضاء الوضوء نجسا فيتعين رفع الخبث أيضا ، لأن وجوبه مطلق ورفع الحدث مشروط بالتمكن فإذا عارضه المطلق ارتفع الشرط