284 ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء
إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) تطهير ( 3 )
البدن ( 4 ) . وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد
ترجيحه ( 5 ) .
285 ( مسألة 9 ) : إذا تنجس ( 6 ) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن
إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ،
أو بين الأخف والأشد ، أو بين متحد العنوان ومتعدده ( 7 ) ، فيتعين
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يتمكن من نزع الثوب وإلا تعين نزعه وتطهير البدن . ( البروجردي ) .
* بل يطهر بدنه ، وصلى عاريا مع إمكان نزعه ، كانت النجاسة في أحدهما
أشد أو أكثر أو لا ، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت
نجاسته مساوية للثوب أو أشد أو أكثر ، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها
يتخير . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل الأقوى ، نعم لو اضطر إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال . ( النائيني ) .
( 3 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل هو المتعين مطلقا فيصلي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط .
( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 5 ) مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر ، وإلا فلا وجه للترجيح كما هو
ظاهر ، وكذلك الأمر في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) .
* بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر . ( الخوئي ) .
( 6 ) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) .
( 7 ) لو كان كل عنوان مانعا مستقلا . ( الگلپايگاني ) .