تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
284 ( مسألة 8 ) : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ( 1 ) ، والأحوط ( 2 ) تطهير ( 3 ) البدن ( 4 ) . وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ( 5 ) . 285 ( مسألة 9 ) : إذا تنجس ( 6 ) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر ، أو بين الأخف والأشد ، أو بين متحد العنوان ومتعدده ( 7 ) ، فيتعين
شرح
( 1 ) هذا إذا لم يتمكن من نزع الثوب وإلا تعين نزعه وتطهير البدن . ( البروجردي ) . * بل يطهر بدنه ، وصلى عاريا مع إمكان نزعه ، كانت النجاسة في أحدهما أشد أو أكثر أو لا ، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشد أو أكثر ، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها يتخير . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل الأقوى ، نعم لو اضطر إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل هو المتعين مطلقا فيصلي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 5 ) مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر ، وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر ، وكذلك الأمر في الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) . * بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر . ( الخوئي ) . ( 6 ) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ولكنه أحوط . ( آل ياسين ) . ( 7 ) لو كان كل عنوان مانعا مستقلا . ( الگلپايگاني ) .