تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ( 1 ) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه . 287 ( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ( 2 ) لا يجب عليه ( 3 ) الإعادة ( 4 ) بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء
شرح
وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم ، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان الوضوء ، لعدم الأمر ، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير بعيدة ، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل المتعين في وجه . ( الحائري ) . * بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . وإذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) الظاهر الوجوب . ( الحكيم ) . ( 4 ) فيه نظر جدا ، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله ، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت . ( آقا ضياء ) . * إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت واقعا . ( الحائري ) . * ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .