عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ( 1 ) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم
التيمم ، ليتحقق عدم الوجدان حينه .
287 ( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ( 2 ) لا يجب عليه ( 3 )
الإعادة ( 4 ) بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء
شرح
وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم ، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان
الوضوء ، لعدم الأمر ، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير
بعيدة ، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة
إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل المتعين في وجه . ( الحائري ) .
* بل الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد
في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت . وإذا صلى آخر
الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء . ( الإمام
الخميني ) .
( 3 ) الظاهر الوجوب . ( الحكيم ) .
( 4 ) فيه نظر جدا ، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله ، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك
شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت .
( آقا ضياء ) .
* إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت
واقعا . ( الحائري ) .
* ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية ، وكذا الحال في المسألة الآتية .
( الخوئي ) .