التخيير ( 1 ) وجوه ، الأقوى ( 2 ) الأول ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) تكرار
الصلاة ( 5 ) .
281 ( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر
الصلاة ، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما ( 6 )
لا عاريا ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو الأوجه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الأقوى الثاني . ( الجواهري ) .
* فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا
لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
( 3 ) بل الثاني ، ولا يترك الاحتياط بالتكرار . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى هو الثاني . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى التخيير . ( الحائري ) .
* مع استمرار العذر . ( الحكيم ) .
* بل الثاني . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى الثالث مع اليأس . ( الشيرازي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
( 5 ) لا يترك ، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء . ( آقا ضياء ) .
* أي بالصلاة فيه ثم عريانا . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .
( 7 ) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل يصلي عاريا على الأقوى ، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما .
( البروجردي ) .