تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
التخيير ( 1 ) وجوه ، الأقوى ( 2 ) الأول ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) تكرار الصلاة ( 5 ) . 281 ( مسألة 5 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة ، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما ( 6 ) لا عاريا ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو الأوجه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأقوى الثاني . ( الجواهري ) . * فيه إشكال ، والاحتياط لا ينبغي تركه ، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . ( 3 ) بل الثاني ، ولا يترك الاحتياط بالتكرار . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى هو الثاني . ( البروجردي ) . * بل الأقوى التخيير . ( الحائري ) . * مع استمرار العذر . ( الحكيم ) . * بل الثاني . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى الثالث مع اليأس . ( الشيرازي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 5 ) لا يترك ، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء . ( آقا ضياء ) . * أي بالصلاة فيه ثم عريانا . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه . ( النائيني ) . ( 7 ) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط . ( آل ياسين ) . * بل يصلي عاريا على الأقوى ، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما . ( البروجردي ) .