تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
والأحوط القضاء ( 1 ) خارج الوقت في الآخر ( 2 ) أيضا إن أمكن ، وإلا عاريا ( 3 ) . 282 ( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ( 4 )
شرح
* بل يجب عليه الصلاة عاريا إذا أمكن . ( الجواهري ) . * بل يصلي عاريا ويقضي خارج الوقت . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) لا يترك أيضا للشك في الاجتزاء بما أتى به ، فلا يحصل الفراغ التام إلا بالقضاء خارج الوقت أيضا . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض ، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا إلا مع لزوم التعجيل في القضاء . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا خصوصية فيه ، بل يصلي في الطاهر إن أمكن وإلا يصلي عاريا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا ، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان . ( آقا ضياء ) . * مراعاة الاحتياط المذكور في المتن بأن يصلي تلك الصلاة خارج الوقت على نحو المقرر له في تلك الحالة . ( الحائري ) . ( 4 ) الجواز لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى ، وفيه أنه لا ملازمة بين اللغوية وكونه لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه الطريقة في كيفية امتثاله . ( آقا ضياء ) . * هذا على الأولى والأحوط ، والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .