والأحوط القضاء ( 1 ) خارج الوقت في الآخر ( 2 ) أيضا إن أمكن ،
وإلا عاريا ( 3 ) .
282 ( مسألة 6 ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر
لا يجوز ( 4 )
شرح
* بل يجب عليه الصلاة عاريا إذا أمكن . ( الجواهري ) .
* بل يصلي عاريا ويقضي خارج الوقت . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) لا يترك أيضا للشك في الاجتزاء بما أتى به ، فلا يحصل الفراغ التام إلا بالقضاء
خارج الوقت أيضا . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) .
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه في الفرض ، وعلى تقدير وجوبه لا تصل النوبة
إلى الصلاة عاريا إلا مع لزوم التعجيل في القضاء . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا خصوصية فيه ، بل يصلي في الطاهر إن أمكن وإلا يصلي عاريا .
( الگلپايگاني ) .
( 3 ) مع يأسه عن ثوب طاهر وإلا فيتعين عليه الصبر إلى أن يحصل ثوبا طاهرا ،
ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان . ( آقا ضياء ) .
* مراعاة الاحتياط المذكور في المتن بأن يصلي تلك الصلاة خارج الوقت على
نحو المقرر له في تلك الحالة . ( الحائري ) .
( 4 ) الجواز لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* ولعله لشبهة اللغوية واللعب بأمر المولى ، وفيه أنه لا ملازمة بين اللغوية وكونه
لعبا بأمره ، بل من الممكن كونه بداعي أمره لكن كان لاغيا في اختياره هذه
الطريقة في كيفية امتثاله . ( آقا ضياء ) .
* هذا على الأولى والأحوط ، والجواز لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .