279 ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ، ثم
تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضا من
باب الجهل بالموضوع ( 1 ) لا النسيان ( 2 ) ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ،
والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو
اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة ( 3 ) من جهة بطلان وضوئه
أو غسله .
280 ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس ، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة
لبرد أو نحوه صلى فيه ( 4 ) ، ولا يجب ( 5 ) عليه الإعادة أو
القضاء ( 6 ) ، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو
شرح
( 1 ) محل إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
( 2 ) الأحوط إجراء حكم النسيان عليه ، ونجاسة الملاقي متفرعة على نجاسة الملاقي
- بالفتح - فيصدق أنه صلى بالنجاسة ناسيا . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث ، وعليه فيمكن صحة الطهارة
والصلاة ، ( الجواهري ) .
* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل . ( الخوئي ) .
( 4 ) في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقتة فيشمله حينئذ
عمومات الاضطرار . ( آقا ضياء ) . * مع استمرار العذر . ( الحكيم ) .
* مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا . ( الإمام
الخميني ) .
( 5 ) مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على
الأحوط والأولى . ( الشيرازي ) .
( 6 ) مع عدم القدرة في تمام الوقت . ( الخوانساري ) .