تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
على ثوبه أو على الأرض ( 1 ) ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ( 2 ) ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق ، أو دم القروح المعفو ( 3 ) ، أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شك في شئ ( 4 ) من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع ( 5 ) هذه ( 6 ) من الجهل بالنجاسة ( 7 ) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
شرح
( 1 ) ولم تكن محلا لابتلائه في سجود أو نحوه . ( آل ياسين ) . * الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه . ( الإمام الخميني ) . * النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الشيرازي ) . * وكانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء . ( الحكيم ) . * إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه ، وإلا فالأقوى الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء وإلا فالأقوى بطلان الصلاة . ( البروجردي ) . ( 3 ) هذا وما بعده محل إشكال ، وأشكل منهما فرض الشك فيهما . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومة وصلى مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثم تبين الخلاف . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد . ( الخوئي ) . * إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صورة القطع بالعذر وإخبار الوكيل . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) في صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه إشكال ، وكذا في صورة الشك في كونه أقل من الدرهم . ( الإصفهاني ) . ( 7 ) كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الخوانساري ) .