على ثوبه أو على الأرض ( 1 ) ، ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ( 2 ) ، وكذا
لو رأى في بدنه أو ثوبه دما وقطع بأنه دم البق ، أو دم القروح المعفو ( 3 ) ،
أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ، ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ،
وكذا لو شك في شئ ( 4 ) من ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع ( 5 )
هذه ( 6 ) من الجهل بالنجاسة ( 7 ) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
شرح
( 1 ) ولم تكن محلا لابتلائه في سجود أو نحوه . ( آل ياسين ) .
* الأقوى بطلانها خصوصا مع كون الأرض موردا لابتلائه . ( الإمام الخميني ) .
* النجسة أو الخارجة عن مورد الابتلاء ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو
القضاء . ( الشيرازي ) . * وكانت الأرض خارجة عن محل الابتلاء . ( الحكيم ) .
* إذا كانت خارجة عن محل ابتلائه ، وإلا فالأقوى الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) هذا إذا كانت الأرض خارجة عن الابتلاء وإلا فالأقوى بطلان الصلاة .
( البروجردي ) .
( 3 ) هذا وما بعده محل إشكال ، وأشكل منهما فرض الشك فيهما . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة فيه وفيما بعده مما تكون النجاسة معلومة وصلى
مع القطع بالعفو أو مع الشك فيه ثم تبين الخلاف . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) هذا فيما إذا جاز الصلاة فيه مع التردد . ( الخوئي ) .
* إن كان بناؤه في المسألة عدم لزوم الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في بعض الصور خصوصا في صورة القطع
بالعذر وإخبار الوكيل . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) في صورة القطع بالعفو مع تبين خلافه إشكال ، وكذا في صورة الشك في كونه
أقل من الدرهم . ( الإصفهاني ) .
( 7 ) كون هذه الصور من الجهل بالموضوع محل تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط
بالإعادة أو القضاء . ( الخوانساري ) .