277 ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب
الإعادة والقضاء ( 1 ) .
278 ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس ( 2 ) وعلم بطهارته ثم صلى فيه
وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب ( 3 ) الجهل
بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في
نجاسته ( 4 ) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته
فأخبره الوكيل ( 5 ) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم
تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا لم يكن معذورا وإلا فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة ولا سيما في الصورة الأولى .
( الشيرازي ) .
( 3 ) الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء ، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل
أيضا . ( البروجردي ) .
( 4 ) يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة . ( الگلپايگاني ) .
* مع عدم العلم بسبقها فيه ، وإلا يجب الإعادة والقضاء مطلقا . ( النائيني ) .
( 5 ) لا يخلو عن الإشكال ، والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) .
* لعله من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة كما يشهد له خبر
ميسرة ( 1 ) في الجارية التي أخبرت بغسل الثوب ثم ظهرت فيه النجاسة فأمر
بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1024 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب النجاسات ح 1 .