تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
277 ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 1 ) . 278 ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس ( 2 ) وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب ( 3 ) الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته ( 4 ) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل ( 5 ) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت
شرح
( 1 ) هذا فيما إذا لم يكن معذورا وإلا فلا تجب الإعادة فضلا عن القضاء . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا ينبغي ترك الاحتياط في الصور المذكورة ولا سيما في الصورة الأولى . ( الشيرازي ) . ( 3 ) الأقوى فيه وجوب الإعادة أو القضاء ، بل الأحوط ذلك في إخبار الوكيل أيضا . ( البروجردي ) . ( 4 ) يعني ابتداء دون المسبوق بالعلم بالنجاسة فإنه محكوم بالنجاسة . ( الگلپايگاني ) . * مع عدم العلم بسبقها فيه ، وإلا يجب الإعادة والقضاء مطلقا . ( النائيني ) . ( 5 ) لا يخلو عن الإشكال ، والاحتياط سبيل النجاة . ( آل ياسين ) . * لعله من قبيل النسيان فيجب فيه القضاء والإعادة كما يشهد له خبر ميسرة ( 1 ) في الجارية التي أخبرت بغسل الثوب ثم ظهرت فيه النجاسة فأمر بالإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 1024 كتاب الطهارة باب 18 من أبواب النجاسات ح 1 .