تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
تقليد الميت ابتداء ( 1 ) . 10 ( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له ( 2 ) العود إلى الميت ( 3 ) . 11 ( مسألة 11 ) : لا يجوز ( 4 ) العدول عن الحي إلى الحي ، إلا إذا كان الثاني أعلم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذا أخذ الفتوى من الميت في زمان حياته ولم يعمل به حتى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميت ابتداء ، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحي . نعم لو عمل ببعض فتاواه بانيا على الرجوع إليه في كل مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا . ( الحائري ) . ( 2 ) إلا إذا كان مساويا أو أعلم ، وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهرية . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * تقدم الكلام فيه آنفا . ( الخوانساري ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الحائري ) . * حتى لو كان الحي يرى جواز البقاء ، إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميت ابتداء لمكان العدول . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الحائري ) . * لا يبعد الجواز ، وإن كان أحوط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) أو مساويا لكون التخيير استمراريا . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد الجواز في المساوي . ( الجواهري ) .