تقليد الميت ابتداء ( 1 ) .
10 ( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له ( 2 ) العود إلى
الميت ( 3 ) .
11 ( مسألة 11 ) : لا يجوز ( 4 ) العدول عن الحي إلى الحي ، إلا إذا كان
الثاني أعلم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذا أخذ الفتوى من الميت في زمان حياته ولم يعمل به حتى مات فلا يبعد كون
العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميت ابتداء ، فالأحوط في هذه الصورة
الرجوع إلى الحي . نعم لو عمل ببعض فتاواه بانيا على الرجوع إليه في كل
مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا . ( الحائري ) .
( 2 ) إلا إذا كان مساويا أو أعلم ، وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء
أحكامه الظاهرية . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم الكلام فيه آنفا . ( الخوانساري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحائري ) .
* حتى لو كان الحي يرى جواز البقاء ، إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميت
ابتداء لمكان العدول . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الحائري ) .
* لا يبعد الجواز ، وإن كان أحوط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريا . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) أو مساويا لكون التخيير استمراريا . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد الجواز في المساوي . ( الجواهري ) .