تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة ( 1 ) لا يخلو عن قوة ( 2 ) ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . 276 ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط ( 3 ) الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) إذا كان مما يستعمله المالك في ما يشترط ( 5 ) فيه الطهارة .
شرح
* هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه . ( الخوئي ) . * في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع . ( الشيرازي ) . * القوة ممنوعة . ( الگلپايگاني ) . * في القوة منع . ( النائيني ) . * لا قوة فيه . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) بل الوجوب . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) لكن الوجوب أقوى . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب ، والأحوط ذلك فيما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية ، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل في خصوص الأكل أو الشرب . ( الحكيم ) .