علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل
فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة ( 1 )
لا يخلو عن قوة ( 2 ) ، لعدم كونه سببا لأكل الغير ، بخلاف الصورة
السابقة .
276 ( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس
عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط ( 3 )
الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة ( 4 ) إذا كان مما يستعمله المالك في ما
يشترط ( 5 ) فيه الطهارة .
شرح
* هذا إذا كانت المباشرة بتسبيب منه وإلا لم يجب إعلامه . ( الخوئي ) .
* في إطلاق القوة حتى فيما لم يكن تسبيب نظر بل منع . ( الشيرازي ) .
* القوة ممنوعة . ( الگلپايگاني ) .
* في القوة منع . ( النائيني ) .
* لا قوة فيه . ( الإصفهاني ) .
( 1 ) بل الوجوب . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لكن الوجوب أقوى . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأقوى وجوب الإعلام فيما يستعمله في الأكل والشرب ، والأحوط ذلك فيما
يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية ، وفي غيرها الأقوى عدم الوجوب .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه إشكال ولا يترك الاحتياط فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية .
( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل في خصوص الأكل أو الشرب . ( الحكيم ) .