تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت ( 1 ) ، مع سعة الوقت ( 2 ) للإعادة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام ( 4 ) ثم الإعادة . ومع ضيق الوقت ( 5 )
شرح
( 1 ) الأقوى الصحة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي . ( الجواهري ) . * صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم . ( الشيرازي ) . * إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة ، والأحوط الإتمام والإعادة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم اتمامها كذلك ، والأحوط إعادتها بعد ذلك . ( النائيني ) . ( 4 ) إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي ، ولا يترك حينئذ . ( البروجردي ) . * مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة . ( الحائري ) . * بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة . ( الحكيم ) . * إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي ، فلا يترك الاحتياط حينئذ . ( الخوانساري ) . * إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 197 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي