لاقى البول مثلا فإن لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة
صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن
كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأن بعض
صلاته وقع مع النجاسة بطلت ( 1 ) ، مع سعة الوقت ( 2 )
للإعادة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الإتمام ( 4 ) ثم الإعادة . ومع ضيق
الوقت ( 5 )
شرح
( 1 ) الأقوى الصحة إذا أمكن التبديل أو التطهير مع عدم المنافي . ( الجواهري ) .
* صحت إن أمكنت إزالة النجاسة بنزع أو غيره بدون المنافي . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بل لا تبعد الصحة إذا طهر ثوبه أو بدنه وأتم . ( الشيرازي ) .
* إذا لم يمكن التطهير أو التبديل بدون فعل المنافي وإلا فلا يبعد الصحة ،
والأحوط الإتمام والإعادة . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) لو أمكنت الإزالة مع بقاء التستر وعدم المنافي فالأقوى صحة الصلاة ولزوم
اتمامها كذلك ، والأحوط إعادتها بعد ذلك . ( النائيني ) .
( 4 ) إن أمكن تحصيل الشرط لباقي الصلاة بدون فعل المنافي ، ولا يترك حينئذ .
( البروجردي ) .
* مع إمكان التبديل أو التطهير من غير لزوم المنافي وإلا قطع الصلاة .
( الحائري ) .
* بعد التبديل أو التطهير لتحصيل الشرط لباقي الصلاة . ( الحكيم ) .
* إن أمكن تحصيل الشرط في الصلاة بدون فعل المنافي ، فلا يترك الاحتياط
حينئذ . ( الخوانساري ) .
* إن أمكن تحصيل الشرط للباقي من دون مناف . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بأن لا يتمكن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة . ( الخوئي ) .