تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
يحرم ( 1 ) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب ( 2 ) لاستعماله ( 3 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا ( 4 ) للتطهير يجب الإعلام ( 5 ) بنجاسته ( 6 ) ، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه ( 7 ) .
شرح
وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال . ( الخوئي ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط ، وأما غيره فالأقوى عدم الحرمة . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 3 ) على الأحوط . ( البروجردي ) . * لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا دخل للقابلية في المنظور . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) إذا كان يعلم بحسب العادة أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وحينئذ لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره ، ولعل التقييد بذلك لأجل تصحيح البيع والعارية ، وهو على فرض صحته في البيع لا يتم في العارية إلا فيما توقف الانتفاع به على طهارته . ( الإصفهاني ) . * فيه نظر ، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدي إلى أكل النجس أو شربه ولو احتمالا . ( الحكيم ) . ( 6 ) على الأحوط . ( النائيني ) . ( 7 ) بل الظاهر الوجوب في الأولين . ( الحكيم ) . * لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) .