يحرم ( 1 ) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب ( 2 )
لاستعماله ( 3 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئا نجسا
قابلا ( 4 ) للتطهير يجب الإعلام ( 5 ) بنجاسته ( 6 ) ، وأما إذا لم يكن
هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي
فيه نجس فلا يجب إعلامه ( 7 ) .
شرح
وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال . ( الخوئي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط ، وأما غيره فالأقوى عدم الحرمة .
( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط . ( البروجردي ) .
* لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في
اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا دخل للقابلية في المنظور . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) إذا كان يعلم بحسب العادة أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وحينئذ
لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره ، ولعل التقييد بذلك لأجل تصحيح
البيع والعارية ، وهو على فرض صحته في البيع لا يتم في العارية إلا فيما توقف
الانتفاع به على طهارته . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر ، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدي إلى أكل النجس أو شربه ولو
احتمالا . ( الحكيم ) .
( 6 ) على الأحوط . ( النائيني ) .
( 7 ) بل الظاهر الوجوب في الأولين . ( الحكيم ) .
* لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي . ( الفيروزآبادي ) .