تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فصل ( الصلاة في النجس ) إذا صلى في النجس ( 1 ) فإن كان عن علم وعمد ( 2 ) بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل ( 3 ) بالنجاسة من حيث الحكم ( 4 ) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل ( 5 ) بشرطية الطهارة للصلاة . وأما إذا كان جاهلا ( 6 ) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه
شرح
( 1 ) أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) واختيار ، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة . ( الخوئي ) . ( 4 ) في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين . ( الشيرازي ) . ( 5 ) إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده . ( النائيني ) . ( 6 ) سواء كان جاهلا بالحكم أو لا ، وسواء كان معذورا بجهله أم لا ، وسواء كان بسيطا أو مركبا ، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه . والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة ، وإن لم يفحص فالأحوط الإعادة ، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة . ( كاشف الغطاء ) .
العروة الوثقى — صفحة 196 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي