فصل
( الصلاة في النجس )
إذا صلى في النجس ( 1 ) فإن كان عن علم وعمد ( 2 ) بطلت
صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل ( 3 ) بالنجاسة من حيث
الحكم ( 4 ) بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام
نجس ، أو عن جهل ( 5 ) بشرطية الطهارة للصلاة .
وأما إذا كان جاهلا ( 6 ) بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه
شرح
( 1 ) أو المتنجس أو ما بحكمه من البلل المشتبه أو أطراف الشبهة المحصورة .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) واختيار ، أما لو كان مضطرا بأي نحو من الاضطرار فصلاته صحيحة .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) إذا كان الجاهل معذورا لاجتهاد أو تقليد فالظاهر عدم بطلان الصلاة .
( الخوئي ) .
( 4 ) في غير مورد الاجتهاد أو التقليد الصحيحين . ( الشيرازي ) .
( 5 ) إلا إذا كان عن اجتهاد أو تقليد صحيح ثم تبدل اجتهاده أو تقليده . ( النائيني ) .
( 6 ) سواء كان جاهلا بالحكم أو لا ، وسواء كان معذورا بجهله أم لا ، وسواء كان
بسيطا أو مركبا ، مع الظن في البسيط أو الشك مع الفحص أو بدونه .
والضابطة أن الجاهل بوجود النجاسة في ثوبه أو بدنه إن احتملها قبل الصلاة
فإن فحص فلم يجدها حتى فرغ فصلاته صحيحة ، وإن لم يفحص فالأحوط
الإعادة ، وإن لم يحتملها أصلا صحت صلاته إذا علم بها بعد الصلاة .
( كاشف الغطاء ) .