274 ( مسألة 33 ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم ، وكذا
سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا ( 1 ) ، وأما
المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم
البأس به ، وإن كان من جهد تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب
لا كلهم ، وإن كان الأحوط ( 2 ) تركه ، وأما ردعهم عن الأكل أو
الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال .
275 ( مسألة 34 ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف
وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ( 3 ) وإن كان
أحوط ( 4 ) ، بل لا يخلو عن قوة ( 5 ) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم
شرح
( 1 ) الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم .
( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة . ( الإصفهاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، بل الأحوط أيضا ترك سابقه . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأظهر وجوبه كما مر . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) والأقوى عدم وجوبه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) في قوته مع عدم التسبيب نظر ، لعدم الدليل . ( آقا ضياء ) .
* في إطلاقه تأمل بل منع . ( آل ياسين ) .
* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق . ( الحكيم ) .