إن أمكن التطهير أو التبديل ( 1 ) وهو في الصلاة من غير
لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ( 2 ) ، وإن لم يمكن
أتمها ( 3 ) وكانت صحيحة ( 4 ) . وإن علم حدوثها في الأثناء مع
عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة . أو علم بها وشك في أنها
كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل
شرح
( 1 ) أو النزع إذا لم يكن ساترا . ( الإصفهاني ) .
* أو الإلقاء إذا كان عليه ساتر غيره . ( البروجردي ) .
* أو النزع إن كان متسترا بساتر آخر . ( الحكيم ) .
* أو الإلقاء إن لم يكن ساترا . ( الإمام الخميني ) .
* أو النزع إن لم يكن ساترا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ومع عدمه الإتمام ثم القضاء في
الصورتين . ( الحائري ) .
( 3 ) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمها كذلك ، والاحتياط
بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه . ( النائيني ) .
( 4 ) هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه ، وإلا فالأقوى نزعه
وإتمامها عاريا . ( البروجردي ) .
* هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا ، وإلا وجب نزعه وأتمها عاريا .
( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط بالقضاء
بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة
لتحصيل الشرط ، وإلا فالقطع لذلك هو المتعين . ( الشيرازي ) .