تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
إن أمكن التطهير أو التبديل ( 1 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ( 2 ) ، وإن لم يمكن أتمها ( 3 ) وكانت صحيحة ( 4 ) . وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة . أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل
شرح
( 1 ) أو النزع إذا لم يكن ساترا . ( الإصفهاني ) . * أو الإلقاء إذا كان عليه ساتر غيره . ( البروجردي ) . * أو النزع إن كان متسترا بساتر آخر . ( الحكيم ) . * أو الإلقاء إن لم يكن ساترا . ( الإمام الخميني ) . * أو النزع إن لم يكن ساترا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ومع عدمه الإتمام ثم القضاء في الصورتين . ( الحائري ) . ( 3 ) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمها كذلك ، والاحتياط بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه . ( النائيني ) . ( 4 ) هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه ، وإلا فالأقوى نزعه وإتمامها عاريا . ( البروجردي ) . * هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا ، وإلا وجب نزعه وأتمها عاريا . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط بالقضاء بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة لتحصيل الشرط ، وإلا فالقطع لذلك هو المتعين . ( الشيرازي ) .