تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
271 ( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 1 ) عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب . 272 ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا الميتة ( 2 ) ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة ( 3 ) مطلقا ( 4 ) في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 5 ) ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات ( 6 ) . 273 ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا
شرح
( 1 ) بل يحرم أكل النجس فيلزم تطهيره للأكل والشرب . ( الإمام الخميني ) . * أي يحرم أكل النجس وشربه فالوجوب مقدمي فقط . ( كاشف الغطاء ) . * وجوبها في المقام إنما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره . ( النائيني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط فيها كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط فيها . ( الإصفهاني ، البروجردي ) . * في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمل ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) . * الأحوط فيها الترك . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمك مما كانت لها منفعة محللة مقصودة ، وعلى الأقوى في غيرها . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) وكذا للاستعمال المحلل إلا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحللة . ( الحكيم ) . ( 6 ) لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة ، نعم الكلب غير الصيود