271 ( مسألة 30 ) : يجب إزالة النجاسة ( 1 ) عن المأكول وعن ظروف
الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب .
272 ( مسألة 31 ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة ، خصوصا
الميتة ( 2 ) ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه
من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد ، والاستصباح بالدهن
المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة ( 3 ) مطلقا ( 4 )
في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم ( 5 ) ،
وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة والعذرات ( 6 ) .
273 ( مسألة 32 ) : كما يحرم الأكل والشرب للشئ النجس كذا
شرح
( 1 ) بل يحرم أكل النجس فيلزم تطهيره للأكل والشرب . ( الإمام الخميني ) .
* أي يحرم أكل النجس وشربه فالوجوب مقدمي فقط . ( كاشف الغطاء ) .
* وجوبها في المقام إنما هو بمعنى حرمة أكل النجس وشربه قبل تطهيره .
( النائيني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط فيها كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيها . ( الإصفهاني ، البروجردي ) .
* في الانتفاع بالميتة مطلقا تأمل ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
* الأحوط فيها الترك . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك في غير ما جرت السيرة عليه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمك مما كانت لها منفعة
محللة مقصودة ، وعلى الأقوى في غيرها . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) وكذا للاستعمال المحلل إلا إذا كانت مالا بلحاظ المنفعة المحللة . ( الحكيم ) .
( 6 ) لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محللة ، نعم الكلب غير الصيود