تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
في البالوعة ، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان ( 1 ) المسبب ( 2 ) كما قيل ، بل قيل باختصاص ( 3 ) الوجوب به ( 4 ) ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه . 270 ( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ( 5 ) ، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان ( 6 ) منه ( 7 ) ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم ، وكذا القول الذي بعده . ( الحكيم ) . ( 2 ) ولعله الأقرب . ( الشيرازي ) . ( 3 ) تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه . ( البروجردي ) . ( 4 ) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى ، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن . ( البروجردي ) . * بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف . ( الجواهري ) . * لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك . ( الشيرازي ) . ( 6 ) ولو لامتناعه . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه . ( النائيني ) . ( 8 ) الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 191 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي