في البالوعة ، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن
الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان ( 1 )
المسبب ( 2 ) كما قيل ، بل قيل باختصاص ( 3 ) الوجوب به ( 4 ) ، ويجبره
الحاكم عليه لو امتنع ، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
270 ( مسألة 29 ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه
إشكال ( 5 ) ، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان ( 6 )
منه ( 7 ) ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه ( 8 ) .
شرح
( 1 ) هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم ، وكذا القول الذي بعده . ( الحكيم ) .
( 2 ) ولعله الأقرب . ( الشيرازي ) .
( 3 ) تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي
مرتبا على امتناعه . ( البروجردي ) .
( 4 ) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى ، فإن لم يفعل صار واجبا
كفائيا . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن . ( البروجردي ) .
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف . ( الجواهري ) .
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك .
( الشيرازي ) .
( 6 ) ولو لامتناعه . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه . ( النائيني ) .
( 8 ) الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض .
( الخوئي ) .