الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ، ولو بأجرة ، وإن لم يمكن فالأحوط ( 1 )
والأولى ( 2 ) سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحل .
268 ( مسألة 27 ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان ( 3 ) نقصه ( 4 )
الحاصل بتطهيره ( 5 ) .
269 ( مسألة 28 ) : وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص ( 6 ) بمن
نجسه ولو استلزم صرف المال وجب ( 7 ) ولا يضمنه من نجسه إذا لم يكن
لغيره ( 8 ) ، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه
شرح
( 1 ) بل الأقوى سد بابه ، لأنه أحد أطراف المنع عن الهتك الزائد كما لا يخفى .
( آقا ضياء ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( البروجردي ، الحكيم ) . * بل هو الأقوى . ( الجواهري ) .
( 3 ) فيه إشكال بل منع ، نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل الحاصل بنفس التنجس ولو بلحاظ ما يستلزمه التطهير . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الحاصل من وجوب تطهيره وإن لم يطهر بعد . ( الحكيم ) .
( 6 ) يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجبا كفائيا على
الجميع . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) هذا إذا لم يكن ضرريا . ( الخوئي ) .
( 8 ) لا وقع لهذا القيد فيما أرى . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أن أصل العبارة : إذا كان لغيره . ( الحكيم ) .
* لا وجه لهذا القيد في هذا المقام . ( الشيرازي ) .
* بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما
تقدم . ( الخوئي ) .