تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ( 1 ) . 263 ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه ( 2 ) ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه . 264 ( مسألة 23 ) : لا يجوز ( 3 ) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده يجب أخذه منه . 265 ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن ( 4 ) على العين النجسة ، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . 266 ( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم ( 5 ) ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . 267 ( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
شرح
( 1 ) واستلزمه الارتداد أيضا على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) إن لم يمكن تطهيره . ( الگلپايگاني ) . * أو تطهيره إن أمكن . ( البروجردي ) . ( 3 ) حرمة مجرد الإعطاء محل إشكال . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) مشكل إلا إذا استلزم هتكا أو تنجسيا ، أما لو وضعه على ثوب نجس يابس فلا دليل على الحرمة . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بقصد التبرك . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 189 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي