أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته ( 1 ) .
263 ( مسألة 22 ) : يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس ، ولو كتب جهلا
أو عمدا وجب محوه ( 2 ) ، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره
يجب محوه .
264 ( مسألة 23 ) : لا يجوز ( 3 ) إعطاؤه بيد الكافر ، وإن كان في يده
يجب أخذه منه .
265 ( مسألة 24 ) : يحرم وضع القرآن ( 4 ) على العين النجسة ، كما أنه
يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة .
266 ( مسألة 25 ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية ، بل عن تربة
الرسول وسائر الأئمة ( صلوات الله عليهم ) المأخوذة من قبورهم ( 5 ) ،
ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر
الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ،
وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة .
267 ( مسألة 26 ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت
شرح
( 1 ) واستلزمه الارتداد أيضا على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) إن لم يمكن تطهيره . ( الگلپايگاني ) .
* أو تطهيره إن أمكن . ( البروجردي ) .
( 3 ) حرمة مجرد الإعطاء محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) مشكل إلا إذا استلزم هتكا أو تنجسيا ، أما لو وضعه على ثوب نجس يابس
فلا دليل على الحرمة . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) بقصد التبرك . ( النائيني ) .