تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
العدم ( 1 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط ( 2 ) . 261 ( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى ( 4 ) عدم وجوبها ( 5 ) مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه .
262 ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ( 6 ) ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس ، وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان
شرح
( 1 ) بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتب الإزالة على الإعلام . ( الحكيم ) . * فيه إشكال بل منع ، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه . ( الخوئي ) . * بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغير خصوصا فيما يوجب الهتك . ( الشيرازي ) . * بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل هو الأحوط مطلقا كما سيأتي منه ( قدس سره ) في أحكام المساجد . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك . ( الشيرازي ) . ( 4 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الأقوى وجوبها . ( الجواهري ) . ( 6 ) المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه مطلقا ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر . وأما الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط . ( الخوئي ) .