العدم ( 1 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو
الأحوط ( 2 ) .
261 ( مسألة 20 ) : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل
وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا ، بل مطلقا على الأحوط ( 3 ) ، لكن
الأقوى ( 4 ) عدم وجوبها ( 5 ) مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما
عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه .
262 ( مسألة 21 ) : تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطه ،
بل عن جلده وغلافه مع الهتك ( 6 ) ، كما أنه معه يحرم مس خطه أو
ورقه بالعضو المتنجس ، وإن كان متطهرا من الحدث ، وأما إذا كان
شرح
( 1 ) بل الظاهر الوجوب إذا احتمل ترتب الإزالة على الإعلام . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال بل منع ، وأما في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر الوجوب إذا احتمل إقدام الغير خصوصا فيما يوجب الهتك .
( الشيرازي ) .
* بل الظاهر الوجوب مع احتمال التأثير . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل هو الأحوط مطلقا كما سيأتي منه ( قدس سره ) في أحكام المساجد . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك . ( الشيرازي ) .
( 4 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الأقوى وجوبها . ( الجواهري ) .
( 6 ) المصحف أو غيره مما ثبت احترامه في الشريعة المقدسة لا ريب في حرمة هتكه
مطلقا ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجبا للكفر . وأما الأحكام المذكورة
في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط .
( الخوئي ) .