تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأحوط ( 1 ) اللحوق ( 2 ) . 258 ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) . 259 ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ( 4 ) ، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم . 260 ( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في السقف والجدران . ( البروجردي ) . * بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك في مثل السقف والجدران . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنه من المسجد . ( آل ياسين ) . ( 3 ) إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما . ( الشيرازي ) . ( 4 ) في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة . ( الإصفهاني ) . * في مشروعيته إشكال . ( الحكيم ) . * كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل ، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم . ( الإمام الخميني ) . * صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال . ( الخوئي ) . * بناء على صحته ، لكنه محل تأمل ، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الظاهر نعم . ( الجواهري ) .