الأحوط ( 1 ) اللحوق ( 2 ) .
258 ( مسألة 17 ) : إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين
من مسجد وجب تطهيرهما ( 3 ) .
259 ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا ( 4 ) ، وأما
المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
260 ( مسألة 19 ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟
الظاهر ( 5 )
شرح
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في السقف والجدران . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى . ( النائيني ) . * لا يترك في مثل السقف والجدران . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنه من المسجد . ( آل ياسين ) .
( 3 ) إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما . ( الشيرازي ) .
( 4 ) في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد
السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة .
( الإصفهاني ) .
* في مشروعيته إشكال . ( الحكيم ) .
* كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل ، ولعل مراده مثل مسجد السوق في
مقابل الجامع الأعظم . ( الإمام الخميني ) .
* صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
* بناء على صحته ، لكنه محل تأمل ، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة
حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الظاهر نعم . ( الجواهري ) .