تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
إلى أن يغتسل هتك حرمته ( 1 ) . 256 ( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 2 ) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم ( 3 ) . 257 ( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم ( 4 ) من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شك ( 5 ) في ذلك ( 6 ) ، وإن كان
شرح
ممنوع جدا ، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للإزالة ولزم التيمم حينئذ له إن أمكن . ( الخوئي ) . * فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * مع التيمم في الصورتين إن أمكن ، وإلا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محل تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) فيتيمم على الأحوط ويبادر إلى الإزالة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) أقواه الجواز من حيث المسجدية . ( آل ياسين ) . * لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا . ( الخوئي ) . ( 3 ) حتى المحكوم بكفرهم كالنواصب . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) فيما إذا لم يستلزم الهتك ، وكذا في صورة الشك . ( الشيرازي ) . ( 5 ) ولم تكن أمارة على الجزئية . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له . ( الخوئي ) . ( 6 ) إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية . ( آقا ضياء ) .