إلى أن يغتسل هتك حرمته ( 1 ) .
256 ( مسألة 15 ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى
إشكال ( 2 ) ، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم ( 3 ) .
257 ( مسألة 16 ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو
جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم ( 4 ) من وجوب التطهير وحرمة
التنجيس ، بل وكذا لو شك ( 5 ) في ذلك ( 6 ) ، وإن كان
شرح
ممنوع جدا ، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة
للإزالة ولزم التيمم حينئذ له إن أمكن . ( الخوئي ) .
* فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
* مع التيمم في الصورتين إن أمكن ، وإلا فوجوب التطهير في الصورة الأولى
محل تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) فيتيمم على الأحوط ويبادر إلى الإزالة . ( آل ياسين ) .
( 2 ) أقواه الجواز من حيث المسجدية . ( آل ياسين ) .
* لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا . ( الخوئي ) .
( 3 ) حتى المحكوم بكفرهم كالنواصب . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) فيما إذا لم يستلزم الهتك ، وكذا في صورة الشك . ( الشيرازي ) .
( 5 ) ولم تكن أمارة على الجزئية . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له .
( الخوئي ) .
( 6 ) إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم
على أصالة عدم المسجدية . ( آقا ضياء ) .