255 ( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ( 1 ) فإن أمكنه إزالتها
بدون المكث في حال المرور ( 2 ) وجب ( 3 ) المبادرة ( 4 ) إليها ، وإلا
فالظاهر وجوب التأخير ( 5 ) إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة
إليه ( 6 ) حفظا للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا
بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه ( 7 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير
شرح
( 1 ) غير المسجدين . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) في غير المسجدين . ( البروجردي ) .
( 3 ) مع عدم من يقوم بالأمر . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم . ( الشيرازي ) .
* في غير المسجدين . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة ، وكذا فيما يأتي من الصورتين ، نعم لو لم
تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت . ( الشيرازي ) .
* ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير .
( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعين . ( الخوانساري ) .
( 7 ) في وجوبه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) .
* في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون
الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا ، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية
من غاياته . ( الحكيم ) .
* وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي . ( الإمام الخميني ) .
* الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه