تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
255 ( مسألة 14 ) : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد ( 1 ) فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور ( 2 ) وجب ( 3 ) المبادرة ( 4 ) إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير ( 5 ) إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه ( 6 ) حفظا للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا فلا يبعد جوازه بل وجوبه ( 7 ) ، وكذا إذا استلزم التأخير
شرح
( 1 ) غير المسجدين . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) في غير المسجدين . ( البروجردي ) . ( 3 ) مع عدم من يقوم بالأمر . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) وفي خصوص المسجدين يعتبر التيمم . ( الشيرازي ) . * في غير المسجدين . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل الظاهر وجوب التيمم والمبادرة ، وكذا فيما يأتي من الصورتين ، نعم لو لم تمكن الإزالة إلا جنبا حتى مع التيمم وجبت . ( الشيرازي ) . * ما لم يناف الفورية وإلا فلا يبعد وجوب التيمم والمبادرة إلى التطهير . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لو أمكن التوكيل في التطهير قبل الغسل تعين . ( الخوانساري ) . ( 7 ) في وجوبه تأمل . ( الإصفهاني ) . * في إطلاقه نظر بل منع . ( آل ياسين ) . * في الوجوب منع إلا إذا أدى الترك إلى بقاء النجاسة مدة طويلة فتكون الإزالة على التعين أهم ولو احتمالا ، ولا يبعد حينئذ لزوم التيمم بقصد غاية من غاياته . ( الحكيم ) . * وجوبه محل إشكال في هذا الفرع لا الآتي . ( الإمام الخميني ) . * الحكم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن يحرم عليه المكث في المسجد في نفسه
العروة الوثقى — صفحة 185 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي